علي أكبر السيفي المازندراني
255
بدايع البحوث في علم الأصول
5 و 6 - الحكم الواقعي والظاهري . 7 و 8 - الحكم الأوّلي والثانوي . وينقسم الحكم التكليفي إلى الأحكام الخمسة ، وهي : الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة . وينقسم الواجب إلى عشرين قسماً ، وهي : 1 و 2 - العيني والكفائي ، 3 و 4 - التعييني والتخييري ، 5 و 6 - الموقّت وغيرالموقت ، 7 و 8 - المضيق وغيرالمضيق ، 9 و 10 - المطلق والمشروط ، 11 و 12 - المعلق والمنجّز ، 13 و 14 - التعبدي والتوصلي ، 15 و 16 - النفسي والغيري ، 17 و 18 - الأصلي والتبعي ، 19 و 20 - المولوي والارشادي . وينقسم الوضعي إلى أقسام شتّى مثل : الصحة والبطلان ( الفساد ) ، الطهارة والنجاسة ، الملكية واللزوم ، الزوجية والطلاق ، الرقية والحرّية والولاية ونحو ذلك . وسيجيءُ تعريف كل واحدٍ من هذه الأقسام . ولكن الذي لا ينبغي الغفلة عنه هاهنا هو أن الأقسام الستّة الأخيرة تكون في الحقيقة من أقسام الحكم الفتوائي ، أي الذي شرِّعه الشارع وأنشأه بالخطابات اللفظية . الحكم الفتوائي والولائي ( الحكومي ) قد عرّفهما الشهيد الثاني قدس سره في المسالك بقوله : « إنّ الحكم إنشاء قول فيحكمشرعي يتعلقبواقعة شخصية ، كالحكم على زيد بثبوت دين لعمرو في ذمته . والفتوى حكم شرعي على وجه كلي ، كالحكم بأنّ قول ذياليد مقدم علىالخارج مع اليمين . أو إخبار عن حكم معين بحيث يمكن جعله كلّياً ، كقوله : « صلاة زيد باطلة لأنّه تكلّم فيها عمداً » فإنّه وإن كان حكماً